khaledmohy مشارك
تاريخ التسجيل : 12/05/2021 مُشآركآتي : 58 نقاط : 1571 تقييمي : 0 رسآلتي :
| موضوع: مخالفات الزكاة والدخل 2022-05-08, 7:59 am | |
| مخالفات الزكاة والدخل [size=32]مخالفات الزكاة والدخل[/size]كما بينا من قبل قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوضيح مجموعة من الأفعال التي يمكن اعتبارها مخالفات في نظرها، مع تبيان العقوبات عليها، وذلك كما يلي:- التقدم بإقرار أو مستند أو سجل أو معلومة خالية من الصحة أو شابها تزوير، على أن يكون القصد من ذلك التهرب من دفع الضريبة المربوطة على المكلف أو تقليل هذه الضريبة أو أن يسعى المكلف إلى استردادها دون حق من جانبه، وعقوبته على هذا الفعل هو تغريمه بما لا يقل عن مبلغ الضريبة المربوطة عليه، ولكن على ألا تزيد الغرامة عن 3 أمثال القيمة الخاصة بالخدمات أو السلع سبب التهرب.
- أن يدخل المكلف أو يحاول إدخال أحد الخدمات أو السلع إلى السعودية أو يحاول إخراج أو يخرج بالفعل هذه السلعة أو الخدمة منها، على أن يكون الأمر بشكل مخالف للأنظمة المطبقة بدون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المطلوبة منه، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو عن طريق مخالفة أحكام التقييد والمنع التي نص عليها داخل النظام أو أحد الأنظمة الأخرى، ويتم معاقبة هذا المكلف بتغريمه بما لا يقل عن مبلغ الضريبة المربوطة عليه، على ألا تزيد الغرامة عن 3 أمثال القيمة الخاصة بالخدمات أو السلع سبب التهرب.
- ألا يسجل المكلف في النظام الخاص بضريبة القيمة المضافة أثناء المدة التي حددها النظام، وتتم معاقبته بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال سعودي.
- ألا يقدم المكلف إقرار ضريبي في المدة النظامية، ويعاقب بتغريمه مبلغ لا يقل عن نسبة 5% ولا يتعدى نسبة 25% من قيمة ضريبة القيمة المضافة التي كان عليه أن يقر بها.
- ألا يسدد المكلف الضريبة المطلوبة منه في المدة النظامية، وتتم معاقبته بتغريمه مبلغ يعادل نسبة 5% من الضريبة التي لم يسددها، وذلك عن الشهر الغير مسددة عنه الضريبة أو جزء الشهر.
- أن يقدم المكلف إقرار ضريبي يشوبه خطأ أو يعدل عليه بعد أن يقدمه، أو يقدم مستند لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك له علاقة بالضريبة المطلوبة منه، وكان نتيجة خطأه هذا أن احتسبت الضريبة بشكل يقل عن الحقيقة، هنا تتم معاقبة المكلف بغرامة تساوي نسبة 50% من الفرق بين الضريبة الحقيقية المطلوبة منه وما تم احتسابه بسبب الخطأ، ويمكن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تعفيه من تلك العقوبة أو تفرض عليه عقوبة أقل، طبقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارتها.
- أن يصدر فاتورة ضريبية شخص لم يقم بالتسجيل، هنا تتم معاقبته بتغريمه مبلغ 100 ألف ريال سعودي بحد أقصى، ولكن مع عدم الإخلال بأيًا من العقوبات الأشد التي يتم النص عليها في أيًا من الأنظمة الأخرى.
- ألا يحتفظ المكلف بفواتير ضريبية ومستندات محاسبية وسجلات ودفاتر في المدة النظامية، وهنا يعاقب بتغريمه مبلغ 50 ألف ريال سعودي بحد أقصى.
- أن يمنع المكلف أو يسبب عرقلة لأحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو عامل لديها خلال تأدية واجبات الوظيفة، وهنا تتم معاقبته بتغريمه 50 ألف ريال سعودي بحد أقصى.
- أن يخالف المكلف أيًا من أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة الأخرى أو لائحة النظام التنفيذية، هنا تتم معاقبته بتغريمه مبلغ 50 ألف ريال سعودي بحد أقصى.
|
|